السيد الخميني

51

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن النَضُوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو على رأسها ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل منه » « 1 » . . . إلى غير ذلك . ويظهر منها عدم الفرق بين الشعر وغيره ، كما أنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم - كصحيحة زرارة - عدم الفرق بين الظفر والشعر وغيرها . ومن غير فرق بين ما صدق عليه اسم « الثوب » عرفاً ، أو لا إذا كان للمصلّي نحو تلبّس به ، كالقطن والصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن ، والحصير والحشيش كذلك ؛ لإمكان دعوى أنّ « الثوب » الوارد في الأدلّة من باب المثال ، أو لجري العادة على السؤال عنه . ولرواية خَيْران الخادم الحسنة أو الصحيحة « 2 » قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؛ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ؛ فإنّ اللَّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فوقّع : « لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس . . . » « 3 » إلى آخره . يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقاً . نعم ، يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلّي ، فيكون المعنى : لا يصلّ المصلّي وهو في رجس ، فلا تصدق في مثل الخاتم والسيف والخفّ والجَوْرَب

--> ( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 151 / 200 ؛ وسائل الشيعة 25 : 380 ، كتاب الأطعمةوالأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 37 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تقدّم وجه الترديد في الجزء الثالث : 12 ، الهامش 4 . ( 3 ) - الكافي 3 : 405 / 5 ؛ وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 4 .